للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن مخالفة أحد، فإن من يطيع أو يطاع إنما يطاع تبعا للرسول - صلى الله عليه وسلم -، وإلا لو أمر بخلاف ما أمر به الرسول - صلى الله عليه وسلم - ما أطيع فاعلم واسمع وأطع واتبع ولا تبتدع، تكن أبتر مردودا عليك عملك بل لا خير في عمل أبتر من الاتباع ولا خير في عامله" (١).

* وإليك طرفًا مما ذكره الأئمة الأربعة وغيرهم - رحمهم الله - في التحذير من تقليدهم في كل ما يقولونه:

قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: "إذا قلت قولًا يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - فاتركوا قولي" (٢).

وقال أيضًا: "لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه" (٣).

وفي رواية: "حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي" (٤)

وقال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: "إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه" (٥).

وقال الإمام الشافعي رحمه الله: "إذا صح الحديث فهو مذهبي" (٦).

وقال أيضًا: "كل مسألة صح فيها الخبر بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي" (٧).


(١) مجموع الفتاوى ١٦/ ٥٢٨، ٥٢٩.
(٢) إيقاظ همم أولي الأبصار للفلاني ص ٥٠، وصفة الصلاة للألباني ص ٤٨.
(٣) الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء لابن عبد البر ص ١٤٥، وإعلام الموقعين لابن القيم ٢/ ٣٠٩، وإيقاظ همم أولي الأبصار للفلاني ص ٥٤.
(٤) الميزان للشعراني ١/ ٥٥، وصفة الصلاة للألباني ص ٤٧.
(٥) جامع بيان العلم لابن عبد البر ٢/ ٣٢.
(٦) المجموع للنووي ١/ ٦٣، وانظر صفة الصلاة ص ٢٦.
(٧) توالي التأسيس لابن حجر ص ١٠٨، ومناقب الشافعي للبيهقي ١/ ٤٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>