للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال البغوي أيضًا: {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ} فيوافقهم ويعينهم" (١). وقال ابن حزم: "فصح بهذا أن من لحق بدار الكفر والحرب مختارا محاربا لمن يليه من المسلمين، فهو بهذا الفعل مرتد له أحكام المرتد كلها من وجوب القتل عليه، متى قدر عليه، ومن إباحة ماله، وانفساخ نكاحه وغير ذلك لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يبرأ من مسلم، وأما من فرّ إلى أرض الحرب لظلم خافه، ولم يحارب المسلمين، ولا أعانهم عليه، ولم يجد في المسلمين من يجيره فهذا لا شيء عليه؛ لأنه مضطر مكره" (٢).

وقال ابن الجوزي في قوله تعالى: {فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ (٨٦)} [القصص: ٨٦]، أي عونًا لهم على دينهم، وذلك أنهم دعوه إلى دين آبائه، فأُمر بالاحتراز منهم، والخطاب بهذا وأمثاله له، والمراد أهل دينه لئلا يظاهر الكفار ولا يوافقوهم" (٣).

ويقول ابن تيمية: "فمن قفز منهم إلى التتار كان أحق بالقتال من كثير من التتار، فإن التتار فيهم المكره وغير المكره، وقد استقرت السنة بأن عقوبة المرتد أعظم من عقوبة الكافر الأصلي من وجوه متعددة" (٤).

ويقول ابن القيم: "إنه سبحانه قد حكم، ولا أحسن من حكمه أن من تولى اليهود والنصارى فهو منهم {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} فإذا كان أولياؤهم منهم بنص القرآن كان لهم حكمهم" (٥).

وذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - مظاهرة الكفار ضد المسلمين ضمن


(١) تفسير البغوي ٣/ ٦٨.
(٢) المحلى ١٣/ ١٣٨، ١٣٩.
(٣) زاد المسير ٦/ ٢٥١.
(٤) مجموع الفتاوى ٢٨/ ٥٣٤.
(٥) أحكام أهل الذمة ١/ ٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>