للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

السحر من عمله فيتقرب إليه الناشر والمنتشر بما يحب فيبطل عمله عن المسحور والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة فهذا جائز بل مستحب وعلى النوع المذموم يحمل قول الحسن لا يحل السحر إلا ساحر" (١).

وقال ابن حجر: "فيختلف الحكم بالقصد، فمن قصد بها خيرا، كان خيرا وإلا فهو شر ثم الحصر المنقول عن الحسن ليس على ظاهره لأنه قد يخل بالرقى والأدعية والتعويذ ولكن يحتمل أن تكون النُّشْرَة نوعين" (٢).

فما كان من الآيات القرآنية، والأسماء والصفات الربانية، والدعوات المأثورة النبوية فهو خير. أما إذا اشتملت على أسماء الشياطين، أو كان بلسان غير معلوم فهو شر (٣).

قال ابن حجر: "ويوافق قول سعيد بن المسيب ما تقدم في حديث جابر عند مسلم مرفوعًا: "من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل"، ويؤيد مشروعية النُّشْرَة، حديث "العين حق" في قصة اغتسال العائن" (٤).

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله: "وهذا الكلام من ابن المسيب يحمل على نوع من النُّشرَة لا يعلم هل هو نوع من السحر أم لا؟ فأما أن يكون ابن المسيب يفتي بجواز قصد الساحر الكافر المأمور بقتله ليعمل السحر، فلا يظن به ذلك، حاشاه منه، ويدل على ذلك قوله: إنما يريدون به الإصلاح، فأي إصلاح في السحر؟! بل كله فساد وكفر - والله أعلم - ... وكذلك ما روي عن الإمام أحمد من إجازة النُّشْرَة فإنه محمول على ذلك وغلط من ظن أنه أجاز النُّشْرَة السحرية


(١) إعلام الموقعين ٤/ ٣٩٦.
(٢) فتح الباري ١٠/ ٢٤٤.
(٣) فتح الباري ١٠/ ٢٠٦.
(٤) فتح الباري ١٠/ ٢٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>