للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثاني: هجر المبتدع قربة إلى الله، فلابد من مراعاة شرطي قبول الأعمال فيها، وهما: الإخلاص والمتابعة، والحذر من متابعة هوى النفس في ذلك.

الثالث: التأكد والتثبت قبل الإقدام على الهجر، من الأمور التالية:

أ - أن الأمر الذي وقع فيه مما دلت النصوص والقواعد الشرعية على بدعيته.

ب - ثبوته عنه، وعدم أخذ الناس بالتخرص والظن.

ج - خلوه من الموانع والأعذار، كالجهل والتأول ونحوهما.

الرابع: مراعاة المصلحة والمفسدة المترتبة على الهجر، ومراعاة قواعد الترجيح عند تعارض المصالح والمفاسد، بتحقيق أكمل المصلحتين، ودرء أعظم المفسدتين.

يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين، رحمه الله: "فإذا كانت المصلحة المبتغاة من الهجر معارضة بمفسدة راجحة من تفويت مصلحة أرجح من المصلحة المترتبة على هذا الهجر، أو حصول مفسدة أعظم هي أسخط لله من مفسدة هذه المخالفة، لم يشرع الهجر في هذه الحالة، وكان التأليف أنفع، وبمقاصد الشريعة أليق" (١).

الخامس: مراعاة اختلاف مراتب البدعة، من جهة كونها كفرًا أو غير كفر، ومن جهة كون صاحبها مستترًا بها أو معلنًا لها، ومن جهة كونها حقيقة أو إضافية، ومن جهة اجتهاده فيها أو كونه مقلدًا، ومن جهة الإصرار عليها أو عدمه (٢).

السادس: مراعاة الأماكن التي ظهرت فيها البدعة، وحال أهل تلك البدعة، وحال الهاجرين لهم. ففرق بين الأماكن التي كثرت فيها البدع، وبين الأماكن الأخرى التي ليست كذلك. وفرق في حال المهجور بين القوي في الدين وبين الضعيف فيه (٣).


(١) المجموع الثمين ١/ ٣١، ٣٢.
(٢) انظر: الاعتصام للشاطبي ١/ ١٦٧، ١٧٤.
(٣) فإن القوي في دينه يؤاخذ بأشد مما يؤاخذ به الضعيف فيه، كما في قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك. انظر: فتح الباري لابن حجر ٨/ ١٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>