للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قدامة المغني: "وهذا وعيد شديد يدل على الوجوب؛ ولأن القيام بواجب دينه واجب على من قدر عليه، والهجرة من ضرورة الواجب وتتمته، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب" (١).

وقال البغوي رحمه الله تعالى: "سبب نزول هذه الآية في المسلمين للذين بمكة لم يهاجروا؛ ناداهم باسم الإيمان" (٢).

وقال ابن قاسم رحمه الله: "أمر تعالى عباده المؤمنين بالهجرة من البلد الذي لا يقدرون فيه على إقامة الدين إلى أرضه الواسعة، وأخبر أن الأرض غير ضيقة بل واسعة، تسع جميع الخلائق، فإذا كان الإنسان في أرض لم يتمكن من إظهار دينه فيها، فإن الله قد وسع له الأرض ليعبده فيها كما أمر، وكذلك يجب على كل من كان ببلد يعمل فيها بالمعاصي، ولا يمكنه تغييرها أن يهاجر منها" (٣).

الدليل من السنة: عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله" (٤).

وعن بهز بن حكيم يحدث عن أبيه عن جده قال: قلت: يا نبي الله ما أتيتك حتى حلفت أكثر من عددهن لأصابع يديه ألا آتيك ولا آتي دينك، وإني كنت امرأ لا أعقل شيئًا إلا ما علمني الله ورسوله، وإني أسألك بوجه الله عز وجل بما بعثك ربك إلينا قال: "بالإسلام" قال: قلت: وما آيات الإسلام؟ قال: "أن تقول أسلمت وجهي إلى الله عز وجل وتخليت، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، كل مسلم على مسلم محرم أخوان نصيران، لا يقبل الله عز وجل من مشرك بعدما أسلم عملًا، أو يفارق


(١) المغني ٩/ ٢٣٦.
(٢) مستفاد من حاشية ثلاثة الأصول ص ٨٥.
(٣) حاشية ثلاثة الأصول ٨٥.
(٤) أخرجه أبو داود (٢٧٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>