للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرابع: أنها جماعة المسلمين إذا أجمعوا على أمر ما، وهو الإجماع. فإذا اجتمع العلماء على أمر من أمور الشرع سواءً الأحكام أو المعتقدات فيلزم متابعة حكمهم والاعتصام به، وهذا يرجع إلى القول الأول والثاني.

الخامس: أنها جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير، فلا يجوز الخروج عليهم فيه. وهو اختيار أبي جعفر الطبري، حيث قال: "والصواب أن المراد من الخبر لزوم الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره، فمن نكث بيعته خرج عن الجماعة" (١).

السادس: أنها جماعة الحق، قال الإمام البربهاري في شرح السنة: "وهم جماعة الحق وأهله" (٢).

وقال ابن كثير: "فأهل الحق هم أكثر الأمة ولا سيما في الصدر الأول ولا يكاد يوجد فيهم من هو على بدعة، وأما في الأعصار المتأخرة فلا يعدم الحق عصابة يقومون به" (٣).

وهذه الأقوال حاصلها واحد وهو لزوم المنهج الحق الواضح الذي سنّه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه ويلزم من ذلك تقديم أهل العلم والاجتهاد الذين التزموا بالاتباع وترك الابتداع إذ المُعَوَّلُ عليه اتباع الحق ولزومه وخير من يتّبع الحق ويلزمه العلماء أتباع السنة ولو كانوا قلّة المقتدون بالصحابة رضوان الله عليهم فإذا ظفر العبد بهم وجب عليه طاعتهم ولزوم ما التزموا، فالعلماء هم السواد الأعظم والعوام تبع لهم.

ومن صفاتهم أنهم يلزمون إمام المسلمين، إلا إذا رأوا كفرًا بواحًا، فيكون مدار


(١) انظر: فتح الباري ١٣/ ٣٧. وهذه الخمس الأولى ذكرها الشاطبي في الاعتصام ٢/ ٢٦٠ - ٢٦٥.
(٢) شرح السنة للبربهاري ص ٢٢.
(٣) النهاية في الفتن والملاحم ٢/ ٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>