للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وترك الفرائض من غير جهل ولا عذر هو كفر.

بيان ذلك في أمر آدم وإبليس وعلماء اليهود الذين أقروا ببعث النبي - صلى الله عليه وسلم - بلسانهم ولم يعملوا بشرائعه.

وروي عن عطاء ونافع مولى ابن عمر أنهما سئلا عمن قال: الصلاة فريضة ولا أصلي، فقالا: هو كافر. وكذا قال الإمام أحمد.

ونقل حرب عن إسحاق قال: "غلت المرجئة حتى صار من قولهم: إن قوما يقولون: من ترك الصلوات المكتوبات وصوم رمضان والزكاة والحج وعامة الفرائض من غير جحود لها لا نكفره، يرجى أمره إلى الله بعد؛ إذ هو مقر. فهؤلاء الذين لا شك فيهم - يعني في أنهم مرجئة -.

وظاهر هذا: أنه يكفر بترك هذه الفرائض" (١).

وقال في موضع آخر: "وجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل المؤمن أو المسلم كمثل النخلة وقال طاووس: مثل الإسلام كشجرة أصلها الشهادة، وساقها كذا وكذا، وورقها كذا وكذا، وثمرها: الورع، ولا خير في شجرة لا ثمر لها، ولا خير في إنسان لا ورع فيه.

ومعلوم أن ما دخل في مسمى الشجرة والنخلة من فروعها وأغصانها وورقها وثمرها إذا ذهب شيء منه لم يذهب عن الشجرة اسمها؛ ولكن يقال: هي شجرة ناقصة، وغيرها أكمل منها، فإن قطع أصلها وسقطت لم تبق شجرة، وإنما تصير حطبًا، فكذلك الإيمان والإسلام إذا زال منه بعض ما يدخل في مسماه مع بقاء أركان بنيانه لا يزول به اسم الإسلام والإيمان بالكلية، وإن كان قد سلب الاسم عنه لنقصه بخلاف ما انهدمت أركانه وبنيانه فإنه يزول مسماه بالكلية" (٢).


(١) فتح الباري لابن رجب ١/ ٢٢، ٢٣.
(٢) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>