وإذا كانت هذه دعائم البنيان وأركانه، فبقية خصال الإسلام كبقية البنيان، فإذا فقد شيء من بقية الخصال الداخلة في مسمى الإسلام الواجب نقص البنيان ولم يسقط بفقده.
وأما هذه الخمس فإذا زالت كلها سقط البنيان ولم يثبت بعد زوالها وكذلك إن زال منها الركن الأعظم وهو الشهادتان، وزوالهما يكون بالإتيان بما يضادهما ولا يجتمع معهما.
وأما زوال الأربع البواقي فاختلف العلماء هل يزول الاسم بزوالها أو بزوال واحد منها؟ أم لا يزول بذلك؟ أم يفرق بين الصلاة وغيرها؟ فيزول بترك الصلاة دون غيرها؟ أم يختص زوال الإسلام بترك الصلاة والزكاة خاصة؟
وفي ذلك اختلاف مشهور، وهذه الأقوال كلها محكية عن الإمام أحمد.
وكثير من علماء أهل الحديث يرى تكفير تارك الصلاة (١).
وحكاه إسحاق بن راهويه إجماعا منهم حتى إنه جعل قول من قال: لا يكفر بترك هذه الأركان مع الإقرار بها من أقوال المرجئة.
وكذلك قال سفيان بن عيينة: "المرجئة سموا ترك الفرائض ذنبًا بمنزلة ركوب المحارم؛ وليسا سواء؛ لأن ركوب المحارم متعمدا من غير استحلال: معصية،
(١) تنبيه: ينبغي العلم بأن علماء السنة لا يقصدون أن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان بل يقولون: إن مَنْ لَم يأتِ بعملٍ فهو كافر. وللمزيد من التفصيل في حكم تارك الصلاة انظر تعظيم قدر الصلاة للمروزي ٢/ ٨٧٣، ١٠١٧. الروايتان والوجهان لأبي يعلى بن الفراء ١/ ١٩٤. بداية المجتهد لابن رشد ١/ ٩٠. فتح الباري لابن رجب ١/ ٢٣ المغني لابن قدامة ٢/ ٤٤٢. شرح النووي ٢/ ٧٠. كتاب الصلاة وحكم تاركها لابن القيم. الإنصاف للمرداوي ١/ ٣٢٧، ٤٠١. الإقناع لأبي النجا الحجاوي ١/ ٧١. نيل الأوطار للشوكاني ١/ ٢٨٧، ٢٩٧. وفتاوى اللجنة الدائمة ٦/ ٣٠ - ٥١، رسالة حكم تارك الصلاة لابن عثيمين. الرسائل والمسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة ٢/ ٣٦، ٥١.