للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عليه وأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا وإن كان بدعة لغة ... فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة والدين بريء منه وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة" (١).

وقال ابن عثيمين: "والبدعة اصطلاحًا: ما أحدث في الدين على خلاف ما كان عليه النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه من عقيدة أو عمل" (٢).

وللعلماء تعاريف مشابهة لهذا التعريف منهم على سبيل المثال الطرطوشي والعيني والسيوطي وابن حجر الهيثمي وغيرهم (٣).

والمتقدم المشهور في هذا المقام قول الشاطبي رَحِمَهُ الله في تعريف البدعة حيث قال: "البدعة: عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه، وهذا على رأي من لا يدخل العادات في معنى البدعة، وإنما يخصها بالعبادات، وأما على رأي من أدخل الأعمال العادية في معنى البدعة فيقول: البدعة: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية" (٤).

* الدليل من الكتاب: قال الله تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} [المائدة: ٣]، وقال تعالى: {وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا}


(١) جامع العلوم والحكم ٢٥٢.
(٢) مجموع فتاوى الشيخ محمد العثيمين ٥/ ٢٣.
(٣) انظر الحوادث والبدع للطرطوشي (٣٤ - ٣٥)، عمدة القاري ٢٥/ ٣٧، والفتاوى الحديثية لابن حجر (١٥٠ - ١٥١)، والأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع للسيوطي (٨٨) وانظر حقيقة البدعة ١/ ٢٦٣.
(٤) الاعتصام للشاطبي ١/ ٣٦ - ٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>