للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العبادات نوعًا من التبرك فقط مثل ما يشاهد من أن بعض الناس يمسح الركن اليماني من باب التبرك لا التعبد، وهذا جهل، وقد قال عمر في الحجر: "إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقبِّلك ما قبَّلتك"" (١).

وقال الشيخ رحمهُ اللهُ: "والقاعدة: "إن كل إنسان اعتمد على سبب لم يجعله الشرع سببا؛ فإنه مشرك شركًا أصغر"" (٢).

وقال أيضًا: "وأما التبرك بها: فإن كان يعتقد أنها تنفع من دون الله عزَّ وجلَّ فهذا شرك في الربوبية مخرج عن الملة، وإن كان يعتقد أنها سبب وليست تنفع من دون الله فهو ضال غير مصيب، وما اعتقده فإنه من الشرك الأصغر" (٣).

قال شيخ الإسلام ابنُ تَيمِيَّةَ: "فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم تستحب الشريعة ذلك فهو من المنكرات وبعضه أشد من بعض سواء كانت البقعة شجرة أو غيرها أو قناة جارية أو جبلا أو مغارة وسواء قصدها ليصلي عندها أو ليدعو عندها أو ليقرأ عندها أو ليذكر الله سبحانه عندها أو لينسك عندها بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يشرع تخصيص تلك البقعة به لا عينًا ولا نوعًا" (٤).

وقال الشيخ ابن عثيمين: "وفي هذا الوقت أصبح تعليق القرآن لا للاستشفاء، بل لمجرد التبرك والزينة؛ كالقلائد الذهبية، أو الحلي التي يكتب عليها لفظ الجلالة، أو آية الكرسي، أو القرآن كاملًا؛ فهذا كله من البدع" (٥).


(١) مجموع فتاوى ابن عثيمين ٩/ ١٧١. وانظر القول المفيد ط ١ - ١/ ١٧٨.
(٢) مجموع فتاوى ابن عثيمين ٩/ ٥٧٥. وانظر القول المفيد ط ١ - ٢/ ٩٣.
(٣) مجموع فتاوى ابن عثيمين ٢/ ٢٣١.
(٤) الاقتضاء ٢/ ٦٤٤.
(٥) مجموع فتاوى ابن عثيمين ٩/ ١٨٠. وانظر القول المفيد ط ١ - ١/ ١٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>