للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وسُئل رحمهُ اللهُ عن هذه العبارات: "باسم الوطن، باسم الشعب، باسم العروبة"؟.

فأجاب قائلًا: "هذه العبارات إذا كان الإنسان يقصد بذلك أنه يعبر عن العرب أو يعبر عن أهل البلد فهذا لا بأس به، وإن قصد التبرك والاستعانة فهو نوع من الشرك، وقد يكون شركًا أكبر بحسب ما يقوم في قلب صاحبه من التعظيم بما استعان به" (١).

* وتبين من هذا أن الحكم على التبرك الممنوع فيه ما هو شرك أكبر وفيه ما هو منكر دون ذلك والأمر في ذلك يعود إلى الاعتقاد القائم في قلب صاحبه.

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: " ... من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما كبقعة وقبر ونحو ذلك فهو مشرك" (٢).

وقال الشيخ ابن عثيمين: "تسمية المساجد بأسماء الأنبياء لا ينبغي لأن هذا إنما يتخذ على سبيل التقرب إلى الله عزَّ وجلَّ أو التبرك بأسماء الأنبياء، والتقرب إلى الله بما لم يشرعه، والتبرك بما لم يجعله الله سببًا للبركة لا ينبغي، بل هو نوع من البدع" (٣).

وسئل رحمهُ اللهُ عن حكم التبرك بالقبور والطواف حولها بقصد قضاء حاجة أو تقرب؟.

فأجاب بقوله: "التبرك بالقبور حرام ونوع من الشرك وذلك لأنه إثبات تأثير شيء لم ينزل الله به سلطانًا ولم يكن من عادة السلف الصالح أن يفعلوا مثل هذا التبرك فيكون من هذه الناحية بدعة أيضًا، وإذا اعتقد المتبرك أن لصاحب القبر تأثيرًا أو قدرة على دفع الضرر أو جلب النفع كان ذلك شركًا أكبر إذا دعاه لجلب


(١) مجموع فتاوى ابن عثيمين ٣/ س رقم ٤٤٥.
(٢) فتح المجيد ص ١٥٥.
(٣) مجموع فتاوى ابن عثيمين ٢/ ٢٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>