للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال النووي -رحمه الله-: "وأجمعوا على منع ما كان له ظل ووجوب تغييره قال القاضي إلا ما ورد في اللعب بالبنات لصغار البنات والرخصة في ذلك لكن كره مالك شراء الرجل ذلك لابنته، وادعى بعضهم أن إباحة اللعب لهن بالبنات منسوخ بهذه الأحاديث -والله أعلم-" (١).

قال ابن باز: "وأما اللُّعب المصورة على صورة شيء من ذوات الأرواح فقد اختلف العلماء في جواز اتخاذها للبنات وعدمه.

وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة، قالت: "كنت ألعب بالبنات عند النبي -صلى الله عليه وسلم- وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا دخل يتقمعن منه، فيُسَرِّبُهُن إليَّ يلعبن معي" (٢).

قال الحافظ في الفتح: استدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ صور البنات واللعب من أجل لعب البنات بهن وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور، وبه جزم عياض، ونقله عن الجمهور، وأنهم أجازوا بيع لعب البنات لتدريبهن من صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن. قال: وذهب بعضهم إلى أنه منسوخ، وإليه مال ابن بطال، وحكئ عن أبي زيد عن مالك: أنه كره أن يشتري الرجل لبنته الصور، ومن ثم رجح الداودي أنه منسوخ.

وقد ترجم ابن حبان: "الإباحة لصغار النساء اللعب باللُّعب" (٣) وترجم له النسائي: "إباحة الرجل لزوجته اللعب بالبنات". فلم يقيد بالصغر وفيه نظر.

قال البيهقي: ثبت النهي عن اتخاذ الصور، فيحمل على أن الرخصة لعائشة في ذلك كانت قبل التحريم، وبه جزم ابن الجوزي -إلى أن قال- وأخرج أبو داود


(١) النووي ١٤/ ٨٢.
(٢) أخرجه البخاري (٦١٣٠) ومسلم (٢٤٤٠).
(٣) انظر: صحيح ابن حبان ٧/ ٥٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>