للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والذي يظهر مما سبق إباحة اللعب للبنات ولكن كما قرره المنذري والحليمي من عدم وجود تفاصيل الصورة. قال الحليمي: "إن كانت صورة كالوثن لم يجز وإلا جاز" (١).

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله-: "ومن زعم أن لعب عائشة صور حقيقية لذوات الأرواح فعليه إقامة الدليل، ولن يجد إلى ذلك سبيلًا فإنها ليست منقوشة ولا منحوتة ولا مطبوعة من المعادن المنطبعة ولا نحو ذلك، بل الظاهر أنها من عهن أو قطن أو خرق أو قصبة أو عظم مربوط في عرضه عودًا معترضًا بشكل يشبه الموجود في اللعب في أيدي البنات الآن في البلدان العربية البعيدة عن التمدن والحضارة مما لا تشبه الصورة المحرمة إلا بنسبة بعيدة جدًا" (٢).

وقال الشيخ حمود التويجري -رحمه الله-: "وأما تسمية اللعب بنات كما في حديث عائشة -رضي الله عنها- فلا يلزم منه أنها كانت صورًا حقيقية كما قد يظن ذلك من قصُر فهمه بل الظاهر والله أعلم أنها كانت على نحو لعب بنات العرب في زماننا فإنهن يأخذن عودًا أو قصبة أو خرقةً ملفوفةً أو نحو ذلك فيضعن قريبًا من أعلاه عودًا معترضًا ثم يلبسنه ثيابًا ويضعن على أعلاه خمار المرأة وربما جعلنه على هيئة الصبي في المهد ثم يلعبن بهذه اللعب ويسمينهن بنات لهن على وفق ما هو مروي عن عائشة وصواحباتها -رضي الله عنهن-.

وقد رأينا البنات يتوارثن اللعب بهذه اللعب اللاتي وصفنا زمانا بعد زمان ولا يبعد أن يكون هذا التوارث قديمًا ومستمرًا في بنات العرب من زمن الجاهلية إلى زماننا هذه -والله أعلم-" (٣).


(١) فتح الباري ١٠/ ٥٢٧.
(٢) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (١/ ١٨٢).
(٣) إعلان النكير ص ٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>