للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعملًا بقوله -صلى الله عليه وسلم-: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" (١) " (٢).

قال الشيخ ابن عثيمين: "الصُّور التي يلعب بها الأطفال، وهذه تنقسم إلى قسمين:

الأول: قسمْ من الخِرَق والعِهْن وما أشبه ذلك، فهذه لا بأس بها؛ لأنَّ عائشة كانت تلعبُ بالبنات على عَهْد النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يُنكر عليها (٣).

الثاني: قسم من "البلاستيك" وتكون على صورة الإنسان الطبيعي إلا أنها صغيرة، وقد يكون لها حركة، وقد يكون لها صوت، فقد يقول لقائل: إنها حرام؛ لأنها دقيقة التَّصوير، وعلى صورة الإنسان تمامًا، أي: ليست صورة إجماليَّة ولكن صورة تفصيليَّة، ولها أعين تتحرَّك، وقد نقول: إنها مباحة؛ لأن عائشة كانت تلعب بالبنات، ولم يُنكر عليها النبي -صلى الله عليه وسلم-.

ولكن قد يقول القائل: إن الصُّور التي عند عائشة ليست كهذه الصُّور الموجودة الآن، فبينهما فرقٌ عظيم، فمن نظر إلى عموم الرُّخصة وأنَّه قد يُرخَّص للصِّغار ما لا يُرخَّص للكبار، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية باب السَّبْق، لما ذكر بعض آلات اللهو قال: "إنه يُرخَّصُ للصِّغار ما لا يُرخَّصُ للكبار" (٤)، لأن طبيعة الصِّغار اللهو، ولهذا تجد هذه الصُّور عند البنات الصِّغار كالبنات حقيقة، كأنها ولدتها، وربما تكون وسيلة لها لتربِّي أولادها في المستقبل وتجدها تُسمِّيها أيضًا هذه فلانة وهذه فلانة، فقد يقول قائل: إنه يُرَخَّصُ لها. فأنا أتوقَّفُ في تحريمها، لكن يمكن التخلُّص من الشُّبهة بأن يُطمس وجهها" (٥).


(١) أخرجه الترمذي (٢٤١٨) والنسائي (٥٧١٤)، وقال أحمد شاكر في تحقيقه للمسند ٣/ ١٦٩ رقم ١٧٢٣ إسناده صحيح.
(٢) الجواب المفيد ص ٣٣.
(٣) أخرجه البخاري (٦١٣٠)، ومسلم (٢٤٤٠).
(٤) مجموع الفتاوى (٣٠/ ٢١٦)، الاختيارات ص ١٦٠.
(٥) الشرح الممتع ٢/ ٢٤٨، ٢٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>