للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على ما يعلم من باطنه بلا حجة ظاهرة" (١).

ومن أدلة الحكم على الظاهر قول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله" (٢)، وآخر الحديث هو وجه الشاهد حيث قال: "وحسابهم على الله".

قال ابن رجب: "وأما في الأخرة فحسابه على الله -سبحانه وتعالى-، فإن كان صادقًا أدخله الله بذلك الجنة، وإن كان كاذبًا فإنه من جملة المنافقين في الدرك الأسفل من النار" (٣).

وقال الحافظ في الفتح: "أي أمر سرائرهم .. وفيه دليل على قبول الأعمال الظاهرة والحكم بما يقتضيه الظاهر" (٤).

وقال الإمام البغوي: "وفي الحديث دليل على أن أمور الناس في معاملة بعضهم بعضا إنما تجري على الظاهر من أحوالهم دون باطنها، وأن من أظهر شعار الدين أجري عليه حكمه، ولم يكشف عن باطن أمره، ولو وجد مختون فيما بين قتلى غلف، عزل عنهم في المدفن، ولو وجد لقيط في بلد المسلمين حكم بإسلامه" (٥).

ومن الأدلة على أن الحكم متعلق بالظاهر قصة أسامة -رضي الله عنه- حيث قال: بعثنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في سرية فصبَّحنا الحُرُقات من جهينة فأدركت رجلًا فقال: لا إله إلا الله. فطعنتُه، فوقع في نفسي من ذلك فذكرته للنبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ " قال: قلت: يا رسول الله، إنما قالها خوفًا من السلاح قال:


(١) مجموع الفتاوى ٧/ ٦٢٠.
(٢) أخرجه البخاري (٢٥)، ومسلم (٢٢).
(٣) جامع العلوم والحكم ص ٨٣.
(٤) فتح الباري ١/ ٧٧، وانظر شرح النووي ١/ ٢١٢، وجامع العلوم والحكم ٨٣.
(٥) شرح السنة ١/ ٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>