للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اتفاق العلماء على وجوب قتال الطائفة الممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة، وإن كانت مقرة بتلك الشريعة، فيقول: "كل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة ... فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين، وملتزمين بعض شرائعه، كما قاتل أبو بكر الصديق والصحابة -رضي الله عنهم- مانعي الزكاة ... فاتقق الصحابة -رضي الله عنهم- على القتال على حقوق الإسلام عملًا بالكتاب والسنة ... إلى أن قال: فأيما طائفة امتنعت من بعض الصلوات المفروضات، أو الصيام، أو الحج، أو عن التزام تحريم الدماء، والأموال والخمر، والزنا، والميسر، أو عن نكاح ذوات المحارم، أو عن التزام جهاد الكفار، أو ضرب الجزية على أهل الكتاب، وغير ذلك من واجبات الدين ومحرماته، التي لا عذر لأحد في جحودها وتركها، التي يكفر الجاحد لوجوبها، فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها، وهذا مما لا أعلم فيه خلافًا بين العلماء" (١).

وقال شيخ الإسلام -رحمه الله- أيضًا: "وقد اتفق الصحابة والأئمة بعدهم على قتال مانعي الزكاة وإن كانوا يصلون الخمس ويصومون شهر رمضان، وهؤلاء لم يكن لهم شبهة سائغة؛ فلهذا كانوا مرتدين، وهم يقاتلون على منعها وإن أقروا بالوجوب كما أمر الله ... " (٢).

وقد سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله عن ذلك بما يأتي:

هل تكفير شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- للطائفة الممتنعة من أداء شعيرة الزكاة حين فعل هذا من فعله من العرب لأجل جحدهم للوجوب أو لأجل مجرد المنع وعدم الالتزام بالأداء؟


(١) مجموع الفتاوى ٢٨/ ٥٠٢، وانظر: الفتاوى ٢٨/ ٥١٩.
(٢) مجموع الفتاوى ٢٨/ ٥١٩. وانظر أيضًا: ٢٨/ ٥٣٠، ٥٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>