للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأجاب بقوله: "هذا فصل فيه أهل العلم، قالوا: إن مانع الزكاة إن كان يجحد وجوبها فهذا كافر ويقاتل قتال ردة، وأما إن كان منعه لها من أجل بخل وهو يعتقد وجوبها فهذا يقاتل لأجل أخذ الزكاة منه؛ لأنه حق واجب عليه لغيره وامتنع من أدائه، وهو شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام، حتى يخضع لأداء الزكاة فلا يحكم بكفره، فيقاتل لمنعه الزكاة إذا كان له شوكة تدافع عنه حتى تُؤخذ منه.

وأما ما نسب إلى الشيخ تقي الدين ابن تيمية أنه كفّرهم مطلقًا فأنا لم أطلع على هذا الكلام. لكن العلماء قالوا: يقاتل من امتنع من شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام مثل الأذان والإقامة وليس من لازم ذلك أنه يكفر، بل يُقاتَل لأجل إقامة الشعيرة الظاهرة" (١).

وسئل الشيخ عبد العزيز الراجحي عن هذه المسألة، فأجاب حفظه الله بقوله: "أهل الردة الذين ارتدوا بعد موت النبي -صلى الله عليه وسلم- أقسام:

منهم من رجع إلى الأصنام والأوثان فعبدها.

ومنهم من أنكر نبوة النبي -صلى الله عليه وسلم- وقال: لو كان نبيًا ما مات، وهؤء كفار لا إشكال فيهم.

ومنهم من منع الزكاة. والصحابة قاتلوهم جميعًا ولم يفرّقوا بينهم وسموهم المرتدين، والذي منع الزكاة قال العلماء: إنما كفر؛ لأنه إذا منعها وقاتل عليها دل على جحوده إياها؛ لأنه فعل أمرين: منعها، وقاتل عليها.

أما إذا منعها ولم يقاتل عليها فإنها تُؤخذ منه ويؤدَّب ولا يكفر، ولكن إن منعها وقاتل عليها فإنه يكفر؛ لأن هذا دليل على جحوده، والمرتدون الذين منعوا الزكاة منعوها وقاتلوا عليها فدل على أنهم جحدوها، ولهذا عاملهم الصحابة معاملة


(١) مسائل في الإيمان ص ٣٢، ٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>