للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الشيخ أبا بطين: "والعلماء يذكرون أن من أنكر وجوب عبادة من العبادات الخمس، أو قال في واحدة منها إنها سنة لا واجبة، أو جحد حِلّ الخبز ونحوه، أو جحد تحريم الخمر أو نحوه، أو شك في ذلك ومثله لا يجهله كفر، وإن كان مثله يجهله عُرِّف ذلك، فإن أصر بعد التعريف كفر وقتل، ولم يقولوا فإذا تبين له الحق وعاند كفر. وأيضا، فنحن لا نعرف أنه معاند حتى يقول أنا أعلم أن ذلك حق ولا ألتزمه، أو لا أقوله، وهذا لا يكاد يوجد.

وقد ذكر العلماء من أهل كل مذهب أشياء كثيرة لا يمكن حصرها من الأقوال والأفعال والاعتقادات أنه يكفر صاحبها، ولم يقيدوا ذلك بالمعاند.

فالمدعي أن مرتكب الكفر متأولًا، أو مجتهدًا مخطئًا، أو مقلدًا أو جاهلًا معذور. مخالف للكتاب والسنة والإجماع بلا شك، مع أنه لا بد أن ينقص أصله فلو طرد أصله كفر بلا ريب، كما لو توقف في تكفير من شك في رسالة محمد -صلى الله عليه وسلم- ونحو ذلك" (١).

وسيأتي ذكر أقسام الكفر في باب (الردة).


(١) الانتصار لحزب الله الأبرار ص ٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>