للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

المكتوبة عليهم فطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه" (١).

* الدليل من الكتاب: قال تعالى: {وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٧)} [الأنعام: ١٧]، وقال تعالى: {وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ (٥٣) ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ (٥٤)} [النحل: ٥٣ - ٥٤].

وقال تعالى: {وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [المائدة: ٢٣].

* الدليل من السنة: عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ قَالَتْ كَانَ عَبْدُ اللهِ إذا جَاءَ مِنْ حاجةٍ فانْتهَى إِلَى الْبَابِ تَنَحْنَحَ وَبَزَقَ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَهْجُمَ مِنَّا عَلَى شَيْءٍ يَكْرَهُهُ قَالَتْ: وَإِنَّهُ جَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ فَتَنَحْنَحَ قَالَتْ: وَعِنْدِي عَجُوزٌ تَرْقِينِي مِنْ الْحُمْرَةِ فَأَدْخَلتُهَا تَحْتَ السَّريرِ فَدَخَلَ فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِي فَرَأَى فِي عُنُقِي خَيْطًا قَالَ: مَا هَذَا الْخَيْطُ؟ قَالَتْ: قُلْتُ: خَيْطٌ أُرْقِيَ لِي فِيهِ. قَالَتْ: فَأَخَذَهُ فَقَطَعَهُ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ آلَ عَبْدِ اللهِ لأَغْنِيَاءُ عَنْ الشِّرْكِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: "يَقُولُ إِنَّ الرُّقَى والتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ قَالَتْ: فَقُلْتُ لَهُ: لِمَ تَقُولُ هَذَا وَقَدْ كَانَتْ عَيْنِي تَقْذِفُ فَكُنْتُ أَخْتَلِفُ إِلَى فُلَانٍ الْيَهُوديِّ يَرْقِيهَا وَكَانَ إِذَا رَقَاهَا سَكَنَتْ؟ قَالَ: إنَّمَا ذلكَ عَمَلُ الشَّيْطَانِ كَانَ يَنْخُسُها بِيَدِهِ فَإِذَا رَقَيْتِهَا كَفَّ عَنْهَا، إنَّمَا كَانَ يَكْفِيكِ أَنْ تَقُولي كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "أَذْهِبْ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا" (٢).

وعن عبد الله بن عُكيم مرفوعًا: "من تعلق شيئًا وُكِل إليه" (٣).


(١) انظر للاستزادة الآداب الشرعية ٣/ ٦٤ وما بعدها، النهاية لابن الأثير باب (ت م م).
(٢) أخرجه الإمام أحمد (٣٦١٥)، وأبو داود (٣٨٨٣)، وابن ماجه (٣٥٣٠).
(٣) أخرجه الترمذي (٢٠٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>