للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلاة والسلام؛ لأنه يشعر أن المتمسح يطلب منه المدد ونحو ذلك من المعاني التي لا يجوز صرفها إلا الله تبارك وتعالى، أما التمسح بالمنبر فلا يتبادر المسلم بمثل هذا المعنى الشركي وهو كسائر أنواع التبرك التي جاء ذكرها في أول جلستنا هذه، فأنا أقول بالمنع من كل هذه الأشياء من باب سد الذريعة؛ ولأن الناس ليس عندهم هذه الدقة التي تحملهم على التفريق بين التمسح بالقبر وبين التمسح بالمنبر.

"رحلة النور" (٣١ب/٠٠:٠٧:٠١)

[[٣١٥] باب السجود على التربة الحسينية]

[قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -]:

«قام من عندي جبريل قبل، فحدثني أن الحسين يقتل بشط الفرات».

[ثم ذكر الإمام شواهده ثم قال]:

[قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -]:

فائدة: ليس في شيء من هذه الأحاديث ما يدل على قداسة كربلاء وفضل السجود على أرضها واستحباب اتخاذ قرص منها للسجود عليه عند الصلاة كما عليه الشيعة اليوم ولو كان ذلك مستحباً لكان أحرى به أن يُتخذ من أرض المسجدين الشريفين المكي والمدني ولكنه من بدع الشيعة وغلوهم في تعظيم أهل البيت وآثارهم، ومن عجائبهم أنهم يرون أن العقل من مصادر التشريع عندهم، ولذلك فهم يقولون بالتحسين والتقبيح العقليين ومع ذلك فإنهم يروون في فضل السجود على أرض كربلاء من الأحاديث ما يشهد العقل السليم ببطلانه

<<  <  ج: ص:  >  >>