للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعليها صوم نذر ".

فهذا الحديث إذن وارد في صوم النذر فلا يجوز الاستدلال به على صوم الفرض كما فعل المؤلف وبعبارة أخرى الحديث دليل للحنابلة لا للشافعية فتنبه.

"تمام المنة" (ص٤٢٥ - ٤٢٦).

[[١٤٦٥] باب هل ينتفع الأموات بدعوة الأحياء وصدقاتهم؟]

-[قال الإمام معلقاً على قول صاحب الطحاوية:"وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات"]:

نقل الشارح [أي: أبن أبي العز] رحمه الله تعالى اتفاق أهل السنة على ذلك، ثم ساق الأدلة من الكتاب والسنة عليه، ولكنه فيما يتعلق بالصدقة لم يذكر إلا ما يدل على انتفاع الوالد بصدقة ولده، وهذا أخص من الدعوى كما لا يخفى.

وقد شرحت هذا ونظرت في الاتفاق المذكور في أحكام الجنائز " (ص ١٧٣) فراجعه.

"التعليق على متن الطحاوية" (ص٩٩ - ١٠٠).

[[١٤٦٦] باب هل ينتفع الميت بصدقة الحي؟]

[قال الإمام:]

ليس في السنة - فضلاً عن القرآن - دليل يدل على انتفاع كل ميت بصدقة الحي، وإنما فيها انتفاع الوالد بصدقة الولد، وذلك لأنه من سعى الوالد، ولا يصح إلحاق غيره به كما حققته في " أحكام الجنائز" (ص١٧٣ - ١٧٨).

"التعليق على إصلاح المساجد" (ص ٢١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>