للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحينئذٍ لا تجب الشهادة فقط، إذا كان متزوجاً طُلِّقَت زوجته فعليه أن يعقد عليها من جديد، تترتب أحكام شرعية فيما إذا كان قاصداً للسب؛ لأن هذا يكون

كفراً قلبيًّا.

وكثير من هؤلاء الذين تقول عنهم يستغفرون كفرهم هذا كفر لفظي ليس كفر قلبي، فحينئذٍ لا تجب الشهادة، لكن إذا قالها على سبيل الذكر والتوبة والأوبة إلى الله فهذا جيد بلا شك، لكن يجب أن نعرف أنه إذا قلنا: ألا تجب عليه الشهادة من جديد؟ نقول: تجب إذا كان سب عن عقيدة .. عن قلب، ويجب عليه بعد ذلك أمور وأشياء كثيرة كما قلنا آنفاً.

"الهدى والنور" (٥٤٤/ ٤٥: ٥٥: ٠٠)

[[٦٦٨] باب منه وكلمة حول خطورة التوسع في التكفير]

سؤال: شيخنا! أيضاً وردت بعض الآثار عند بعض الأئمة وعن بعض الصحابة كخالد بن الوليد، وبعض الأئمة كالإمام أحمد بكفر شاتم الله أو الرسول واعتبروه كفر ردة فهل هذا على إطلاقه؟ نرجو الإفادة.

الشيخ: ما نرى ذلك على الإطلاق، فقد يكون السب والشتم ناتجاً عن الجهل وعن سوء التربية، وقد يكون عن غفلة، وأخيراً: قد يكون عن قصد ومعرفة، فإذا كان بهذه الصورة عن قصد ومعرفة فهو الردة الذي لا إشكال فيه، أما إذا احتمل وجه من الوجوه الأخرى التي أشرت إليها فالاحتياط في عدم التكفير أهم إسلامياً من المسارعة إلى التكفير.

ويعجبني بهذه المناسبة أن لبعض الفقهاء قول: إذا اتفق تسع وتسعون عالماً على القول بتكفير شخص بسببٍ ما بدر منه من مكفر، وواحد في المائة قال هذا

<<  <  ج: ص:  >  >>