للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذًا من باب سد الذريعة كما جاء هذا الحديث وإن كان قد وقع شيء من التبرك من بعض الصحابة وإن صح ذلك من بعض ما جاء من بعده فهذه قضايا فردية لا يبنى عليها حكم عام يذاع بين المسلمين؛ لأن العاقبة ستكون الغلو في رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وهذا مما نهى عنه هو مباشرًة وكان ذلك تفسيرًا لمثل قوله تعالى: {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لا تَغْلُوا في دِينِكُمْ وَلا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ} (النساء: ١٧١).

هذا ما عندي جوابًا عن هذا السؤال.

"رحلة النور" (٣١أ/١٨: ٠٩: ٠٠)

[[٣١٤] باب هل يجوز التمسح بمنبر النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -]

مداخلة: هنا يقول السائل: أنكر شيخ الإسلام ابن تيمية التمسح بقبر النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ولكنه لم ينكر التمسح بالمنبر ويستدل بما نقله عن الإمام أحمد عن ابن عمر أنه فعله، فما حكم هذا؟ ذكره شيخ الإسلام في ...

الشيخ: ذكر الحكم أو ذكر الرواية عن ابن عمر؟

مداخلة: ... أنه ذكر هذا الكلام الذي نقله هذا السائل.

الشيخ: وما هو أعده.

مداخلة: يقول: أنكر شيخ الإسلام ابن تيمية التمسح بقبر النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ولكنه لم ينكر التمسح بالمنبر ويستدل بما نقله عن الإمام أحمد عن ابن عمر أنه فعل، فما حكم هذا؟

الشيخ: أنا جوابي على هذا أظن أنه سبق في كلمتي في أول هذه الجلسة: أن هذا يمنع من باب سد الذريعة، وإن كنا نشعر بفرق كبير بين التمسح بقبره عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>