للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٣٨٧] باب التولة وحكمها]

سؤال: التِوَلة، يقول عنها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: شيء يصنعونه يحبب المرأة إلى زوجها. ويقول الشيخ ابن باز جزاه الله خيراً يقول بأن هذه التمائم التي تعلق على الصغار.

فما ضابط التِوَله الله يكرمك؟

الشيخ: هي الكتابة التي يقصد بها تحقيق شيء بطريقة غير مشروعة، ومن هذا الطرق المشروعة: الحجب التي تعلق على العنق، أو تحت الإبط، أو على الصدر، أو ... أو .. الخ.

لكن هنا قولان للعلماء قديماً وحديثاً.

يختلف الأمر بين أن يكون هذا الحجاب الذي هو التِوَلة، أن يكون قاصراً على كتابة آية تعويذة من آية، أو تعويذة من حديث نبوي، فيجوز عند بعضهم، ولا يجوز عند الآخرين، لأن هذه لم تكن من عمل السلف.

أما إذا كانت الكتابة ليست من الآية أومن حديث نبوي، فهذا متفق عليه على أنه لا يجوز تعليقه، إنما الخلاف: إذا كانت كتابة شرعية، فهل يجوز التعليق؟ منهم من يقول نعم، ومنهم من يقول لا، وأنا شخصياً أميل إلى هذا الأخير، أي لا يجوز تعليق شيء من هذه الحجب ولو كانت مقتصرة فقط على آية من القرآن الكريم، أو تعويذة من أحاديث الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - وبلا شك: المقاصد تختلف إذا كان المقصد مثلاً إصابة من العين فهي تعويذة مطلقه، وإذا كان المقصود: تحصيل المودة بين الزوجين فهذا خصص بلفظة: التولة.

"الهدى والنور" (٥٢٧/ ٥٢: ٤٣: ٠٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>