وهذا هو الذي يدل عليه فهم الصحابين المذكورين، وثبت مثله عن ابن عمر رضي الله عنه كما بينته في كتابي " أحكام الجنائز وبدعها " وهو الذي اختاره جماعة من العلماء كالقاضي عياض، والإمام الجويني والقاضي حسين، فقالوا:"يحرم شد الرحل لغير المساجد الثلاثة كقبور الصالحين والمواضع الفاضلة".ذكره المناوي في " الفيض ".
فليس هو رأي ابن تيمية وحده كما يظن بعض الجهلة وإن كان له فضل الدعوة إليه، والانتصار له بالسنة وأقوال السلف بما لا يعرف له مثيل، فجزاه الله عنا خير الجزاء.
فهل آن للغافلين أن يعودوا إلى رشدهم ويتبعوا السلف في عبادتهم وأن ينتهوا عن اتهام الأبرياء بما ليس فيهم؟.
"الصحيحة"(٢/ ٦٩٧ - ٦٩٨).
[[٢٠٨] باب بدعية قصد المساجد التي بمكة غير المسجد الحرام]
[ذكر الإمام: مِن بدع الحج]:
«قصد المساجد التي بمكة، وما حولها، غير المسجد الحرام، كالمسجد الذي تحت الصفا، وما في سفح أبي قبيس، ومسجد المولد، ونحو ذلك من المساجد التي بنيت على آثار النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -».
«مجموعة الرسائل الكبرى»(٢/ ٣٨٨ - ٣٨٩) و «تفسير سورة الإخلاص» لابن تيمية (١٧٩).
"حجة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - "(ص١١٢ - ١١٣).