للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونهى عنه.

قلت: لقد علمت أن الحديث غير صحيح، فالعمدة في النهي عن هذه الذبائح الأحاديث الصحيحة في النهي عن الطيرة، والله أعلم.

"الضعيفة" (١/ ٤١٣).

[[٣٥٦] باب حكم الفرع والعتيرة]

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وآله وسلم -: «لاَ فَرَعَ وَلاَ عَتِيرَةَ».زَادَ ابْنُ رَافِعٍ فِي رِوَايَتِهِ وَالْفَرَعُ أَوَّلُ النِّتَاجِ كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ فَيَذْبَحُونَهُ.

[قال الإمام]:

ولفظ البخاري: «كانوا يذبحونه لطواغيتهم» وزاد: «والعتيرة في رجب» وفي رواية لأحمد: « ... ذبيحة في رجب».وصرح أن هذا التفسير من قول الزهري. وهو من رواية سعيد بن المسيب عن أبي هريرة.

واعلم أنه قد جاءت أحاديث تدل على جواز الفرع والعتيرة, فيحمل

حديث الباب على تحريم ذلك إذا كانت لغير الله كما كانوا يفعلون في

الجاهلية. والأحاديث المبيحة على ما إذا كانت لله, وقد خرجت بعضها في

«الإرواء» (١١٦٧).

"مختصر صحيح مسلم" (ص ٣٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>