للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَه} (الزلزلة:٧) .. ، هذه الصورة العادية، يعني في ناس نعرفهم لا يصلون فعلاً لكنهم يتصدقون، هاه، هذا يتصدق للفقراء والمساكين لكنه لا يصلي مثلاً ولا يحج، فنحن ما نقول: إن صدقته مقبولة مطلقاً أو مردودة مطلقاً، وإنما نقول: ماذا قصد بالصدقة؟ فإن كان قصد بها وجه الله عز وجل فهي بلا شك حسنة، والله عز وجل يقبل الحسنات، أما إن قصد بذلك غير وجه الله عز وجل، حتى من الصالح، لا تقبل منه، وهذه حقائق معروفة شرعاً، نعم. تفضل.

"الهدى والنور" (٧٢٩/ ٤٧: ٣٥: ٠٠)

[[١٤٦٩] باب هل ينتفع الميت بثواب الصدقة أو قراءة القرآن عنه؟]

سؤال: « .. إذا تُصُدِّق عن الميت على من يقرأ القرآن أو غيرهم؛ ينفعه ذلك باتفاق المسلمين، وكذلك من قرأ القرآن محتسباً وأهداه إلى الميت نفعه ذلك، والله أعلم» ما رأيك يا شيخنا في هذه العبارة؟

الشيخ: من قال هيك؟

مداخلة: هذه في الفتاوى الجزء الأربع والعشرين (١).

الشيخ: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية؟

مداخلة: أي نعم فتاوى ابن تيمية.

الشيخ: ابن تيمية له فتويان.

مداخلة: نعم.


(١) "مجموع فتاوى ابن تيمية" (٢٤/ص ٣٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>