للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[١٦٤] باب شبهات وجوابها حول حكم اتخاذ القبور مساجد]

[قال الإمام]:

قد يقول قائل: إذا كان من المقرر شرعاً تحريم بناء المساجد على القبور، فهناك أمور كثيرة تدل على خلاف ذلك وإليك بيانها:

أولاً: قوله تعالى في سورة الكهف {قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا} (١)، ووجه دلالة الآية على ذلك: أن الذين قالوا هذا القول كانوا نصارى على ما هو مذكور في كتب التفسير، فيكون اتخاذ المسجد على القبر من شريعتهم وشريعة من قبلنا شرعية لنا إذا حكاها الله تعالى ولم يعقبها بما يدل على ردها كما في هذه الآية الكريمة.

ثانياً: كون قبر النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في مسجده الشريف ولو كان ذلك لا يجوز لما دفنوه - صلى الله عليه وآله وسلم - في مسجده!

ثالثاً: صلاة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في مسجد الخيف مع أن فيه قبر سبعين نبيا كما

قال - صلى الله عليه وآله وسلم -!

رابعاً: ما ذكر في بعض الكتب أن قبر إسماعيل عليه السلام وغيره في الحجر من المسجد الحرام وهو أفضل مسجد يتحرى المصلى فيه.

خامساً: بناء أبي جندل رضي الله عنه مسجدا على قبر أبي بصير رضي الله عنه في عهد النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كما جاء في «الاستيعاب» لابن عبد البر


(١) سورة الكهف الآية ٢١. [منه].

<<  <  ج: ص:  >  >>