للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٣٥٤] باب من الشرك: الذبح لغير الله]

[قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -]:

«في الإبل فرع، وفي الغنم فرع».

[قال الإمام]:

(الفرع): أول ما تلده الناقة، كانوا يذبحونه لآلهتهم، فأبطله الإسلام، وجعله الله لمن شاء على التخيير لا الإيجاب، وهو المراد بقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «لا فرع ... ». كما ترى بيانه في " الإرواء " (٤/ ٤٠٩ - ٤١٣).

"الصحيحة" (٤/ ٦٥١ - ٦٥٣).

[[٣٥٥] باب ذبائح الجن من الشرك]

[روي عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -]:

«نهى عن ذبائح الجن».

(موضوع).

[قال الإمام]:

والحديث في " سنن البيهقي " (٩/ ٣١٤) من الوجه الذي ذكره السيوطي وعنده عقب الحديث ما نصه: قال: (لعله يعني الزهري) وأما ذبائح الجن: أن تشتري الدار وتستخرج العين وما أشبه ذلك فتذبح لها ذبيحة للطيرة، وقال أبو عبيد: وهذا التفسير في الحديث معناه: أنهم يتطيرون إلى هذا الفعل مخافة أنهم إن لم يذبحوا فيطمعوا أن يصيبهم فيها شيء من الجن يؤذيهم، فأبطل النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - هذا

<<  <  ج: ص:  >  >>