للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشخصية هو، إذا افترضنا إنساناً عالماً هو يعتقد بأن حديثاًً ما صحيح، قاله الرسول، لكن هو ليس عنده متواتر وأنكره فقد كفر، عرفت ليش؟ لأنه عرف أنه خالفه عليه السلام، لكن لا بطريق التواتر، [بل] طريق الآحاد، والعكس بالعكس تماماً، هو لم يصح عنده حديث متواتر عند غيره، فلا يجوز تكفيره؛ لأنه العبرة بما قام في نفسه سلباً أو إيجاباً، أظنه الآن ظهر لك أنه تكفير منكر حديث التواتر أو عدم تكفيره كتكفير منكر الحديث الصحيح أو عدم تكفيره؛ لأنه في كل من الأمرين العلة هو ما قام في نفسه بغض النظر أنه متواتر أو غير متواتر، إن قام في نفسه إنه هذا حديث صحيح ثم جحده فهو كافر، وإن قال في نفسه بأنه غير صحيح فلا يجوز تكفيره؟

مداخلة: حتى لو أجمعت الأمة على إنه هذا الحديث متواتر، يعني: علماء الأمة أجمعوا على أن هذا الحديث متواتر ...

الشيخ: أنا ضربت لك مثال إنه الإجماع موجود في حديث: «من كذب عليَّ متعمداً» هذا الإجماع الذي ينكره هل هو صار عنده قناعة ووجدانية ضميرية نفسية بأن الأمة مجمعة؟ فإذا حصل هذا وأنكر فهو كافر، لكن هذا تصوره

صعب جداً.

"الهدى والنور" (١٣٤/ ٣٤: ٠٠: ٠٠)

[٦٤٤] باب الضابط في تكفير المستهزئ بالسنة، وهل إنكار خبر الآحاد يعد كفراً؟

سؤال: يسأل السائل ما الضابط في تكفير المستهزئ بالسنة أهو العلم بكونها سنة أم غير ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>