للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٤٥٦] هل يجوز الحلف بـ «لعمر الحق»؟]

السائل: القسم بـ (ولعمر الحق) هل هو قسم بغير الله؟

الشيخ: (لعمر الحق) على حسب قاصد القاسم، إذا قصد الحق يعني الحق سبحانه وتعالى، فليس فيه شيء إطلاقاً؛ لأنه حلف بالله، وإذا قصد بالحق شيء معنوي؛ هو: الصواب مثلاً جاز أيضاً؛ لأنه يرجع إلى المعنى الأول، أما إذا قصد شيء مادي فلا يجوز؛ لأنه حلف بغير الله، فهنا يقال: «إنما الأعمال بالنيات».

"الهدى والنور" (٢٤٥/ ٤٤: ٤٧: ٠٠)

[[٤٥٧] باب كفارة الحلف بالكعبة]

[قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -]:

" من حلف فليحلف برب الكعبة ".

[ترجم له الإمام بقوله الحلف بالكعبة].

"الصحيحة" (٣/ ١٥٤)

[[٤٥٨] باب هل السؤال بوجه الله لغير الجنة حرام؟]

عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة».

[قال الإمام]:

إِسناده ضعيف وفي الاستدلال بهذا الحديث على عدم الجواز نظر من وجوه: الأول: أنه ضعيف لا يصح إسناده, فإن فيه سليمان بن قرم بن معاذ, وقد تفرد به كما قال ابن عدي في «الكامل» , (ق ١٥٥/ ١) ثم الذهبي, وهو ضعيف لسوء حفظه, فلا يحتج به, ولذلك لما أورد السيوطي هذا الحديث من رواية أبي

<<  <  ج: ص:  >  >>