للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢٠٧] باب حكم شد الرحال إلى القبور

وإلى المواطن الفاضلة

[قال رسول - صلى الله عليه وآله وسلم -]:

«إنما تضرب أكباد المطي إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى».

[قال الإمام]:

«عن سعيد بن أبي سعيد المقبري: أن أبابصرة جميل بن بصرة لقى أبا هريرة وهو مقبل من الطور فقال لو لقيتك قبل أن تأتيه لم تاته، إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول: فذكره»

والحديث في " الصحيحين " وغيرهما من طرق عن أبي هريرة بلفظ " لا تشد الرحال " وقد خرجتها في " إرواء الغليل " (رقم ٩٥١)، وإنما خرجته هنا لهذه الزيادة التي فيها إنكار أبي بصرة على أبي هريرة رضي الله عنهما سفره إلى الطور، ولها طرق أخرى أوردتها هناك، فلما وقفت على هذه الطريق أحببت أن أقيدها هنا، وقد فاتتني ثم. وفي هذه الزيادة فائدة هامة، وهي أن راوي الحديث وهو الصحابي الجليل أبو بصرة رضي الله عنه قد فهم من النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أن النهي يشمل غير المساجد الثلاثة من المواطن الفاضلة كالطور وهو جبل كلم الله عليه موسى تكليما ولذلك أنكر على أبي هريرة سفره إليه، وقال: " لو لقيتك قبل أن تأتيه لم تأته " وأقره على ذلك أبو هريرة ولم يقل له كما يقول بعض المتأخرين: " الاستثناء مفرغ، والمعنى: لا تسافر لمسجد للصلاة فيه إلا لهذه الثلاثة "! بل المراد: لا يسافر إلى موضع من المواضع الفاضلة التي تقصد لذاتها ابتغاء بركتها وفضل العبادة فيها إلا إلى ثلاثة مساجد.

<<  <  ج: ص:  >  >>