للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"الإحكام في أصول الأحكام".

"وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة" (ص٣).

[٤٨] باب نقض القول برد حديث الآحاد في العقيدة من وجوه عِدة

[قال الإمام]:

ذهب بعضهم إلى أنه لا تثبت العقيدة إلا بالدليل القطعي، بالآية أو الحديث المتواتر تواتراً حقيقياً، إن كان هذا الدليل لا يحتمل التأويل، وادعى أن هذا مما اتُفِق عليه عند علماء الأصول، وأن أحاديث الآحاد لا تفيد العلم (١)، وأنها لا تثبت بها عقيدة (٢)!

وأقول: إن هذا القول وإن كنا نعلم أنه قد قال به بعض المتقدمين من علماء الكلام، فإنه منقوض من وجوه عديدة:

الوجه الأول: أنه قول مبتدع محدث، لا أصل له في الشريعة الإسلامية الغراء، وهو غريب عن هدي الكتاب وتوجيهات السنة، ولم يعرفه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، ولم ينقل عن أحد منهم، بل ولا خطر لهم على بال! ومن المعلوم المقرر في الدين الحنيف: أن كل أمر مبتدع من أمور الدين باطل مردود،


(١) قلت: ومعنى ذلك عندهم: أنه يمكن أن يكون كذباً أو خطأً! [منه].
(٢) ومما ينبغي أن يُنتبه له: أن المراد بحديث الآحاد الحديث الصحيح، ولو جاء من عدة طرق صحيحة، لكنها لم تبلغ درجة التواتر؛ فمثل هذا الحديث يرده هؤلاء ولا يقبلونه في العقيدة! وللاطلاع على أهم التعريفات الحديثية المتعلقة بهذا الموضوع؛ راجع مقدمة رسالتنا السابقة «الحديث حجة بنفسه» [منه].

<<  <  ج: ص:  >  >>