للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" قال بعض الأئمة: ورواية عائشة في هذا أشبه بالصواب إن شاء الله تعالى (يعنى من حديث أبي هريرة) لموافقته نهيه عليه الصلاة والسلام عن الطيرة نهيا عاما، وكراهتها وترغيبه في تركها بقوله: " يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب، وهم الذين لا يكتوون ولا يسترقون، ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون ".

قلت: وقد أشار بقوله: " بعض الأئمة " إلى الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، فقد ذهب إلى ترجيح حديث عائشة المذكور في " مشكل الآثار "، ونحوه في " شرح المعاني " وبه ختم بحثه في هذا الموضوع، وقال في حديث سعد وما في معناه: " ففي هذا الحديث ما يدل على غير ما دل عليه ما قبله من الحديث، (يعني حديث ابن عمر برواية عتبة بن مسلم وما في معناه عن ابن عمر)، وذلك أن سعداً انتهر سعيداً حين ذكر له الطيرة، وأخبره عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال: لا طيرة، ثم قال: إن تكن الطيرة في شيء ففي المرأة والفرس والدار، فلم يخبر أنها فيهن، وإنما قال: إن تكن في شيء ففيهن، أي: لو كانت تكون في شيء

لكانت في هؤلاء، فإذ لم تكن في هؤلاء الثلاث فليست في شيء ".

"الصحيحة" (٢/ ٦٨٩، ٦٩٢ - ٦٩٣).

[[٤٤٢] باب منه]

سؤال: حديث ابن عمر في الصحيحين، يقول الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم -: «الشؤم في المرأة والدار والفرس» فما فقه هذا الحديث؟

الشيخ: هذا الحديث جاء بلفظين هذا أحدهما: الشؤم، وجاء بلفظ بهذا المعنى: إنما الشؤم، لكن اللفظ الصحيح هو: لو كان الشؤم في شيء لكان في هذه الأنواع الثلاثة، لو كان الشؤم هذا الذي عليه الاعتماد في رواية هذا الحديث

<<  <  ج: ص:  >  >>