قلت: هذا بعيد والأقرب أنها بلغته ولكنه لم يفهم منها ما ذهب إليه النووي وغيره، وقد بينا ما هو الحق عندنا في المسألة. والله أعلم
(فائدة): قال شيخ الإسلام في «الفتاوى»(٢/ ١٨٦):
«ذكر بعض المتأخرين من العلماء أنه لا بأس بالسفر إلى المشاهد، واحتجوا بأن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يأتي قباء كل سبت راكباً وماشياً، ولا حجة لهم فيه؛ لأن قباء ليس مشهداً، بل مسجد، وهي منهي عن السفر إليها باتفاق الأئمة؛ لأن ذلك ليس بسفر مشروع، بل لو سافر إلى قباء من دويرة أهله لم يجز، ولكن لو سافر إلى المسجد النبوي ثم ذهب منه إلى قباء فهذا يستحب، كما يستحب زيارة قبور أهل البقيع، وشهداء أحد».
قلت: ولهذا قلنا:
«ولكن لا يجوز أن يشد الرحل إليه للحديث السابق»
وهو قوله عليه الصلاة والسلام:«لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ... الحديث» وليس هذا منها.
"الثمر المستطاب"(٢/ ٥٦٧ - ٥٧٨).
[[٢١٣] باب بدعية الصلاة عند قبر إبراهيم الخليل عليه السلام]
[ذكر الإمام من بدع زيارة بيت المقدس]:
- «الصلاة عند قبر إبراهيم الخليل عليه السلام»«مجموعة الرسائل»(٢/ ٥٦).
حجة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - " (ص١٤٦ - ١٤٧)