للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القبر المنفرد، وفناءه المضاف إليه, وذكر الآمدي وغيره أنه لا تجوز الصلاة فيه أي المسجد الذي قبلته إلى القبر, حتى يكون بين الحائط وبين المقبرة حائل آخر, وذكر بعضهم: هذا منصوص أحمد»

قلت: وقد ذكر شيخ الإسلام في «الفتاوى» وغيرها اتفاق العلماء على كراهة الصلاة في المساجد المبنية على القبور وحكى بطلانها فيها في مذهب أحمد, وذلك مستفاد من أحاديث النهى عن اتخاذ القبور مساجد, وبنائها عليها, وهى مسألة هامة قد أغفلها عامة الفقهاء, ولذلك أحببت أن أنبه عليه, وأن لا أخلى هذه التعليقات منها, وقد فصلت القول فيها في «التعليقات الجياد» و «أحكام الجنائز» و «تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد».

"تمام المنة" (ص٢٩٨ - ٢٩٩).

[[١٤٩] باب حكم اتخاذ القبور مساجد وإيقاد السرج عليها]

[روي عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -]:

«لعن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج».

(ضعيف)

[قال الإمام]:

ولعن المتخذين على القبور المساجد متواتر عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - في " الصحيحين " وغيرهما من حديث عائشة وابن عباس وأبي هريرة وزيد بن ثابت وأبي عبيدة بن الجراح وأسامة بن زيد، وقد سقت أحاديثهم وخرجتها في " التعليقات الجياد على زاد المعاد " ثم في " تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد "، وهو مطبوع،

<<  <  ج: ص:  >  >>