للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٣٥٧] باب ذكر ما يجوز من الفرع]

[خرج الإمام في "الإرواء" حديث] أبي هريرة مرفوعًا «لا فرع ولا عتيره». متفق عليه

[ثم خرج] حديث الحارث بن عمرو أنه (لقي رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - في حجة الوداع قال: فقال رجل: يا رسول الله الفرائع والعتائر؟ قال: من شاء فَرَع ومن شاء لم يَفْرَع، ومن شاء عتر ومن شاء لم يعتر في الغنم الأضحية).رواه أحمد والنسائي) [وحكم عليه بأنه] ضعيف.

[ثم قال]:

لكن يشهد لمعنى الحديث أحاديث أخرى.

الأول: عن داود بن قيس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: (وسئل عن الفرع؟ قال: والفرع حق وأن تتركوه حتى يكون بكرًا شفزيًّا (أي غليظا) ابن مخاض أو ابن لبون فنعطيه أرملة، أو تحمل عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه فيلزق لحمه بوبره وتكفأ إناءك وتوله ناقتك) زاد في رواية: (قال: وسئل عن العتيرة؟ فقال: العتيرة حق. قال بعض القوم لعمرو ابن شعيب: ما العتيرة؟ قال: كانوا يذبحون في رجب شاة فيطبخون ويأكلون ويطعمون) ...

الثاني: عن نَبيشة الهذلي قال: (قالوا: يا رسول الله إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية فما تأمرنا؟ قال: "اذبحوا لله عز وجل في أي شهر ما كان، وبروا الله تبارك وتعالى، وأطعموا" قالوا: يا رسول الله إنا كنا نفرع في الجاهلية فرعا فما تأمرنا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>