للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن مسجد الرسول له فضيلة خاصة حيث قال: «صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة مما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام» هذه الفضيلة ستستمر إلى يوم القيامة, لكن الذين أدخلوا القبر في المسجد أخطأوا السنة والواجب حين ذاك أن المسلم ما يقصد يصلي تجاه القبر إنما يصلي في الروضة والنواحي الأخرى وبهذا القدر كفاية.

"الهدى والنور" (١٣٠/ ١٦: ١٩: ٠٠)

[[١٤٨] باب حرمة اتخاذ القبور مساجد]

[قال الإمام]:

قوله [أي صاحب فقه السنة]: «وعند الحنابلة كذلك [أي تكره الصلاة في المقبرة] إذا كانت [المقبرة] تحتوى على ثلاثة قبور فأكثر أما ما فيها قبر أو قبران فالصلاة فيها صحيحة مع الكراهة إن استقبل القبر وإلا فلا كراهة»

قلت: هذا قول بعض الحنابلة، ولم يرتضه شيخ الإسلام ابن تيمية، بل رده وذكر عن عامة أصحاب أحمد أنه لا فرق بين المقبرة فيها قبر أو أكثر.

قال في «الاختيارات العلمية»: «ولا تصح الصلاة في المقبرة ولا إليها، والنهى عن ذلك إنما هو سد لذريعة الشرك، وذكر طائفة من أصحابنا أن القبر والقبرين لا يمنع من الصلاة؛ لأنه لا يتناوله اسم المقبرة، وإنما المقبرة ثلاثة قبور فصاعداً، وليس في كلام أحمد وعامة أصحابه هذا الفرق، بل عموم كلامهم وتعليلهم واستدلالهم يوجب منع الصلاة عند قبر واحد من القبور وهو الصواب, والمقبرة كل ما قبر فيه, لا أنه جمع قبر, وقال أصحابنا: وكل ما دخل في اسم المقبرة مما حول القبور لا يصلى فيه, فهذا يعين أن المنع يكون متناولاً لحرمة

<<  <  ج: ص:  >  >>