للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٤٦٧] باب الميت ينتفع بقضاء الدين عنه

ولو من غير ولده، بخلاف التصدق عنه

[ذكر الإمام بعض ما يجب على الحاضرين فعله بعد موت الميت فأورد أمورًا ثم قال]:

أن يبادر بعضهم لقضاء دينه من ماله، ولو أتى عليه كله، فإن لم يكن له مال فعلى الدولة أن تؤدي عنه إن كان جهد في قضائه، فإن لم تفعل، وتطوع بذلك بعضهم جاز، وفي ذلك أحاديث:

الأول: عن سعد بن الأطول رضي الله عنه:" أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم، وترك عيالاً، قال: فأردت أن أنفقها على عياله، قال: فقال لي النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: «إن أخاك محبوس بدينه (فاذهب) فاقض عنه (فذهبت فقضيت عنه، ثم جئت) قلت: يا رسول الله، قد قضيت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة، وليست لها بينة، قال: «أعطها فإنها محقة، (وفي رواية: صادقة)». أخرجه ابن ماجه (٢/ ٨٢) وأحمد (٤/ ١٣٦، ٥/ ٧) والبيهقي (١٠/ ١٤٢) وأحد إسناديه صحيح، والآخر مثل إسناد ابن ماجه، وصححه البوصيري في " الزوائد "! وسياق الحديث والرواية الثانية للبيهقي وهي والزيادات لأحمد في رواية.

الثاني: عن سمرة بن جندب. " أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - صلى على جنازة (وفي رواية: صلى الصبح) فلما انصرف قال: «أههنا من آل فلان أحد»؟ (فقال رجل: هو ذا)، قال: فقام رجل يجر إزاره من مؤخر الناس (ثلاثا لا يجيبه أحد)، (فقال له النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: ما منعك في المرتين الأولين أن تكون أجبتني؟) أما إني لم أفوه باسمك إلا لخير، إن فلاناً - لرجل منهم - مأسور بدينه (عن الجنة، فإن شئتم فافدوه، وإن

<<  <  ج: ص:  >  >>