للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تجوز المناكحة معه". قال الشيخ أبو حفص في "فوائده": لا ينبغي للحنفي أن يتزوج بنته من رجل شفعوي المذهب. وهكذا قال بعض مشايخنا, ولكن يتزوج بنتهم. زاد في "البزازية" تنزيلاً لهم منزلة أهل الكتاب. كذا في "البحر الرائق" (٢/ ٥١).

"تحقيق شرح العقيدة الطحاوية" (ص ٥٨ - ٥٩)

[[٥٢٨] باب منه]

[روي عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال]:

«إذا سئل أحدكم: أمؤمن أنت؟ فلا يشك».

(منكر).

[قال الإمام]:

وهو ... مخالف للآثار السلفية المجمعة على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن زيادته بالطاعة، وقد تفرع منه جواز الاستثناء فيما إذا سئل المؤمن - كما في الآثار -: هل أنت مؤمن؟ أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله, خلافاً لما في حديث ابن بديل. وذلك مشروح في كتب السنة والعقيدة، ومنها كتاب الإمام الطبري المتقدم " تهذيب الآثار "، وغيرها، فليرجع إليها من شاء، فمن كان على علم بها مسبقاً؛ كان عوناً له على تحقيق القول في حديث ابن بديل والقطع بأنه حديث منكر. والله الموفق.

"الضعيفة" (٦/ ١٤٨، ١٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>