للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٩٨] باب تلقين المحتضر شهادة التوحيد]

[قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -]:

«أكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله، قبل أن يحال بينكم وبينها ولقنوها موتاكم».

[قال الإمام]:

من فقه الحديث:

فيه مشروعية تلقين المحتضر شهادة التوحيد، رجاء أن يقولها فيفلح.

والمراد بـ (موتاكم) من حضره الموت، لأنه لا يزال في دار التكليف، ومن الممكن أن يستفيد من تلقينه فيتذكر الشهادة ويقولها، فيكون من أهل الجنة.

وأما تلقينه بعد الموت، فمع أنه بدعة لم ترد في السنة فلا فائدة منه لأنه خرج من دار التكليف إلى دار الجزاء، ولأنه غير قابل للتذكر، {لتنذر من كان حيا}.

وصورة التلقين أن يؤمر بالشهادة، وما يذكر في بعض الكتب أنها تذكر عنده ولا يؤمر بها خلاف سنه النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كما حققته في " كتاب الجنائز " (ص١٠ - ١١) فراجعه.

"الصحيحة" (١/ ٢/٨٣٦ - ٨٣٨).

[٩٩] باب معنى شهادة أن محمدًا عبد الله ورسوله وبيان مقتضياتها

[قال الإمام]:

اعلم أن هذه الشهادة "أي شهادة أن محمداً عبد الله ورسوله" قد جمعت

<<  <  ج: ص:  >  >>