للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اللائق بباب سد الذرائع لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -:

« ... فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ... ) الحديث (١).

"تحذير الساجد" (ص١٢١ - ١٣٢)

[[١٤١] باب في أن الحكم السابق يشمل جميع المساجد إلا المسجد النبوي]

[قال الإمام]:

ثم اعلم أن الحكم السابق يشمل كل المساجد كبيرها وصغيرها قديمها وحديثها لعموم الأدلة (٢)،

فلا يستثنى من ذلك مسجد فيه قبر إلا المسجد النبوي


(١) متفق عليه من حديث النعمان بن بشير وهو مخرج في «تخريج الحلال» (٢٠). [منه].
(٢) قال الشوكاني في «شرح الصدور في تحريم رفع القبور» بعد أن ذكر حديث جابر المتقدم بلفظ: «نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجصص القبر وأن يبنى عليه» (ص ٧٠) من «المجموعة المنيرية»:

«وفي هذا التصريح بالنهي عن البناء على القبور، وهو يصدق على من بنى على جوانب حفرة القبر كما يفعله كثير من الناس من رفع قبور الموتى ذراعاً فما فوقه، لأنه لا يمكن أن يجعل نفس القبر مسجداً، فذلك مما دل على أن المراد بعض ما يقربه مما يتصل به. ويصدق على من بنى قريباً من جوانب القبر كذلك، كما في القباب والمساجد والمشاهد الكبيرة على وجه يكون القبر في وسطها أو في جانب منها، فإن هذا بناء على القبر كما لا يخفى ذلك على من له أدنى فهم كما يقال: بنى السلطان على مدينة كذا أو قرية كذا سوراً، وكما يُقال بنى فلان في المكان الفلاني مسجداً، مع أن سمك البناء لم يباشر إلا جوانب المدنية أو القرية أو المكان ولا فرق بين أن تكون تلك الجوانب التي وقع وضع البناء عليها قريبة من الوسط كما في المدينة الصغيرة والقرية الصغيرة والمكان الضيق، أو بعيدة من الوسط كما في المدينة والقرية الكبيرة والمكان الواسع، ومن زعم أن في لغة العرب ما يمنع من هذا الإطلاق فهو لا يعرف لغة العرب، ولا يفهم لسانها، ولا يدري بما استعمل في كلامها». [منه].

<<  <  ج: ص:  >  >>