للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه، حين ذاك ليس فقط يجوز القول بكفرهِ أو بتكفيرهِ؛ وإنما يجب ذلك، أما إذا لم تقام الحجة فلا يجوز المبادرة إلى التكفير لأنه قد يكون له عذر، وأصعب شيء هو أن يكفر المسلم أخاهُ المسلم، هذا هو الجواب عن السؤال.

"الهدى والنور" (٥٨٠/ ٣٦: ١٥: ٠٠)

[[٥٨١] باب خطورة الخوض في التكفير بغير علم]

السؤال: قول النبي عليه الصلاة والسلام: «من قال لمسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما» على حد ما رأيت أنا تفسير من الإخوة، يتعلم قليلاً ثم يبدأ يكفر الناس، هل من كلمة توجيهية عن الكفر، ومتى يكفر الإنسان؟

الشيخ: أحسنت.

أولاً: لا يجوز الحكم من عالم متفقه في الكتاب والسنة، لا يجوز لهذا العالم أن يطلق الكفر على شخص أو على جماعة بالجملة إلا بعد إقامة الحجة، وهذا طبعاً يتطلب أن يستوعب هذا العالم رأي ذلك الذي هو في صدد تكفيره، وعليه قبل كل شيء أن يفهم رأيه فهماً صحيحاً، ثم يعرضه على أدلة الكتاب والسنة، فإذا كانت هذه الأدلة تشهد بأن هذا الإنسان يستحق الكفر، أو يستحق التكفير، مع ذلك لا يجوز إصدار الحكم في حقه إلا بعد إقامة الحجة عليه، ولا شك ولا ريب أن طلاب العلم ليس هذا مجالهم، طلاب العلم بحسبهم أن يستحضروا في ذوات أنفسهم قول ربهم عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ} (المائدة:١٠٥) فطالب العلم يجب أن ينأى وأن ينجو بنفسه من أن يقع فيما يقع فيه من يريد أن يطلق لفظة الكفر عليه. وقوله عليه السلام: «من قال لأخيه كافر أو يا كافر فقد به أحدهما» هذا فيه وعيد شديد للمسلم الذي يتسرع في

<<  <  ج: ص:  >  >>