[[١٨١] باب حرمة استقبال القبر بالصلاة]
قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها».
[قال الإمام]: حديث صحيح.
[وعلق على قوله: «لا تصلوا إليها» قائلاً]:
أي مستقبلين إليها. لما فيه من التعظيم البالغ؛ لأنه من مرتبة المعبود, فجمع بين النهي عن الاستخفاف بالتعظيم, والتعظيم البليغ. كذا في «الفيض» للمناوي.
ثم قال في موضع آخر: فإن ذلك مكروه فإن قصد إنسان التبرك في الصلاة في تلك البقعة؛ فقد ابتدع في الدين ما لم يأذن به الله, والمراد كراهة التنزيه.
قال النووي:
كذا قال أصحابنا. ولو قيل بتحريمه-لظاهره-لم يبعد, ويؤخذ من الحديث النهي عن الصلاة في المقبرة؛ فهي مكروهة كراهة تحريم. اهـ.
وفي «الأم» (١/ ٢٤٦):
وأكره أن يبنى على القبر مسجد, وأن يُسَوَّى, أو يصلى عليه وهو غير مسوى, أو يصلى إليه. قال:
وإن صلى إليه؛ أجزأه, وقد أساء, أخبرنا مالك: أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال:
«قاتل الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبياءهم مساجد».
قال:
وأكره هذا للسُّنة والآثار, وأنه كره-والله تعالى أعلم- أن يعظم أحد من
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute