للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[١٨١] باب حرمة استقبال القبر بالصلاة]

قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها».

[قال الإمام]: حديث صحيح.

[وعلق على قوله: «لا تصلوا إليها» قائلاً]:

أي مستقبلين إليها. لما فيه من التعظيم البالغ؛ لأنه من مرتبة المعبود, فجمع بين النهي عن الاستخفاف بالتعظيم, والتعظيم البليغ. كذا في «الفيض» للمناوي.

ثم قال في موضع آخر: فإن ذلك مكروه فإن قصد إنسان التبرك في الصلاة في تلك البقعة؛ فقد ابتدع في الدين ما لم يأذن به الله, والمراد كراهة التنزيه.

قال النووي:

كذا قال أصحابنا. ولو قيل بتحريمه-لظاهره-لم يبعد, ويؤخذ من الحديث النهي عن الصلاة في المقبرة؛ فهي مكروهة كراهة تحريم. اهـ.

وفي «الأم» (١/ ٢٤٦):

وأكره أن يبنى على القبر مسجد, وأن يُسَوَّى, أو يصلى عليه وهو غير مسوى, أو يصلى إليه. قال:

وإن صلى إليه؛ أجزأه, وقد أساء, أخبرنا مالك: أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال:

«قاتل الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبياءهم مساجد».

قال:

وأكره هذا للسُّنة والآثار, وأنه كره-والله تعالى أعلم- أن يعظم أحد من

<<  <  ج: ص:  >  >>