المسلمين-يعني: يتخذ-قبره مسجداً, ولم تُؤْمن في ذلك الفتنة والضلال على من يأتي من بعد. انتهى.
والحديث الذي ذكره عن مالك مُعضَلاً حديث صحيح جداً؛ جاء في «الصحيحين» وغيرهما عن جمع من الصحابة؛ منهم: عائشة, وابن عباس, وأبو هريرة, وزيد بن ثابت, وأبو عبيدة بن الجراح, وأسامة بن زيد.
وفي الباب: عائشة أيضاً, وجندب بن عبد الله البجلي, وابن مسعود, وأبي سعيد الخدري, وعطاء بن يسار مرسلاً.
وقد خرجتُ أحاديثهم وسقت ألفاظهم في «التعليقات الجياد» وبينت فيه ما يستفاد منها من المسائل المهمة التي غفل عنها أكثر المسلمين؛ فوقعوا في الغلو في الأولياء والصالحين, وتعظيمهم تعظيماً خارجاً عن حدود الشرع والدين, وقد قال ابن حجر الهيتمي الفقيه في «الزواجر عن اقتراف الكبائر» (ص ١٢١):
قال بعض الحنابلة: قَصد الرجل الصلاة عند القبر متبركاً بها عَيْنُ المحاداة لله ولرسوله, وإبداع دين لم يأذن به الله؛ للنهي عنها, ثم إجماعاً؛ فإن أعظم المحرمات وأسباب الشرك الصلاة عندها, واتخاذها مساجد, أو بناؤها عليها. والقول بالكراهة محمول على غير ذلك؛ إذ لا يُظَنُّ بالعلماء تجويزُ فعلٍ تواتر عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لَعْنُ فاعِلِهِ, ويجب المبادرة لهدمها, وهدم القباب التي على القبور, إذ هي أضر من مسجد الضرار؛ لأنها أُسست على معصية رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -؛ لأنه نهى عن ذلك, وأمر - صلى الله عليه وآله وسلم - بهدم القبور المشرفة, وتجب إزالة كل قنديل أو سراج على قبر, ولا يصح وقفه ونذره. انتهى ما في «الزواجر».
فأفاد كلام المناوي والحنبلي أن قصد الصلاة إلى القبر وعنده محرم, وأنه