للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٣٦٠] باب جواز الرقى المشروعة وكراهة الاسترقاء]

[قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -]:

«من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل».

[قال الإمام]:

أخرجه مسلم (٧/ ١٨ - ١٩) وأحمد (٣/ ٣٨٢) والخرائطي في " مكارم الأخلاق " (ص ٩٠) من طريق ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: " أرخص النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في رقية الحية لبني عمرو.

قال أبو الزبير: سمعت جابر بن عبد الله يقول: " لدغت رجلاً منا عقربٌ ونحن جلوس مع رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فقال رجل: يا رسول الله أرقي؟ قال ... "فذكره.

وفي الحديث استحباب رقية المسلم لأخيه المسلم بما لا بأس به من

الرقى، وذلك ما كان معناه مفهوماً مشروعاً، وأما الرقى بما لا يعقل معناه من الألفاظ فغير جائز.

قال المناوي: " وقد تمسك ناس بهذا العموم، فأجازوا كل رقية جُرّبت منفعتها، وإن لم يعقل معناها، لكن دل حديث عوف الماضي أن ما يؤدي إلى شرك يمنع، وما لا يعرف معناه لا يؤمن أن يؤدي إليه، فيمنع احتياطاً ".

قلت: ويؤيد ذلك أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لم يسمح لآل عمرو بن حزم بأن يرقي إلا بعد أن اطلع على صفة الرقية، ورآها مما لا بأس به، بل إن الحديث بروايته الثانية من طريق أبي سفيان نص في المنع مما لا يعرف من الرقى، لأنه - صلى الله عليه وآله وسلم - نهى نهياً عاماًّ أول الأمر، ثم رخص فيما تبين أنه لا بأس به من الرقى، وما لا يعقل معناه

<<  <  ج: ص:  >  >>