أصول الديانة) (٢/ ١١٢/٢) واللالكائي في (السنة)(١/ ٢١/١) موقوفا بإسناد صحيح، والهروي في (ذم الكلام)(٢/ ٣٦/ ١) مرفوعا، وما أراه إلا وهما. وإنما يصح منه مرفوعا الشطر الاول منه وقد مضى حديث جابر.
"أحكام الجنائز"(ص٢٢٧ - ٢٥٨)
[[١٦٧] باب ما يحرم عند القبور]
[قال الإمام]:
يحرم عند القبور ما يأتي:
١ - الذبح والنحر، لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «لاعقر في الاسلام»، قال عبد الرزاق بن همام:«كانو يعقرون عند القبر بقرة أو شاة».أخرجه أبو داود (٢/ ٧١) وقول عبد الرزاق له وهو في مصنفه (٦٦٩٠)، والبيهقي (٤/ ٥٧) وأحمد (٣/ ١٩٧) وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
وقال شيخ الإسلام في «الاقتضاء»(ص ١٨٢): «وأما الذبح هناك- يعني عند القبور- فمنهي عنه مطلقاً ذكره أصحابنا وغيرهم لهذا الحديث، قال أحمد