للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصول الديانة) (٢/ ١١٢/٢) واللالكائي في (السنة) (١/ ٢١/١) موقوفا بإسناد صحيح، والهروي في (ذم الكلام) (٢/ ٣٦/ ١) مرفوعا، وما أراه إلا وهما. وإنما يصح منه مرفوعا الشطر الاول منه وقد مضى حديث جابر.

"أحكام الجنائز" (ص٢٢٧ - ٢٥٨)

[[١٦٧] باب ما يحرم عند القبور]

[قال الإمام]:

يحرم عند القبور ما يأتي:

١ - الذبح والنحر، لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «لاعقر في الاسلام»، قال عبد الرزاق بن همام: «كانو يعقرون عند القبر بقرة أو شاة».أخرجه أبو داود (٢/ ٧١) وقول عبد الرزاق له وهو في مصنفه (٦٦٩٠)، والبيهقي (٤/ ٥٧) وأحمد (٣/ ١٩٧) وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

وقال شيخ الإسلام في «الاقتضاء» (ص ١٨٢): «وأما الذبح هناك- يعني عند القبور- فمنهي عنه مطلقاً ذكره أصحابنا وغيرهم لهذا الحديث، قال أحمد

<<  <  ج: ص:  >  >>