للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[١٨٣] باب هل في حديث: «الله الله تربة أرضنا وريقة بعضنا يشفي سقيمنا بإذن ربنا» دليل على جواز التمسح بالقبور؟]

السائل: حديث في البخاري: «الله الله تربة أرضنا وريقة بعضنا يشفي سقيمنا بإذن ربنا» بعض الصوفية يستدل [به على] جواز التسمح ..

الشيخ: هذا مع وضوح بطلان هذا الاستدلال؛ لأن التسمح المذكور في هذا الحديث كما ترون دائرته ضيقة جدًا، ومناسبته الاستشفاء بالريق وبالدعاء وبالتراب البسيط الذي يتعلق بالإبهام أو بالإصبع، فأين هذا من التسمح بقبور الأموات وعدم قراءة ذكر وارد عن الرسول عليه السلام، وأنا أقول وقد قلت قريبًا: لو كان هناك حديث عام، وهذا حديث خاص، وله قيوده كما تسمع ونسمع .. لو كان هناك حديث عام وطبق على صورة خاصة ولم يطبق بالصورة العامة لا يجوز لنا أن نطبقه في الصورة العامة؛ لأن الذي تحدث بالحديث، والذين تلقوا الحديث عن الرسول عليه السلام مباشرةً لم يطبقوه بالصورة التي تدخل في النص العام، وضربت على ذلك مثلًا أذكره الآن ليتضح المراد من هذا الكلام، فقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجلين» إلى آخر الحديث، فلو صلى جماعة السنة القبلية قبل الظهر جماعةً واحتج بهذا الحديث كان مردودًا عليه احتجاجه، لماذا؟ لأن الذي قال هذا الحديث، والذين سمعوا هذا الحديث من فم الرسول عليه السلام غضًا طريًا لم يطبقوه بهذا المعنى العام حيث أدخلوا فيه الجماعة في السنن الرواتب، فكيف يستدل بحديث خاص على موضوع عام ونحن نرد الاستدلال بالحديث العام على موضوع خاص لم يجر العمل عليه في العهد الأول؟ وهذا من الفقه الذي

<<  <  ج: ص:  >  >>