للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٦٧٨] باب حكم تارك الزكاة]

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -:

«ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفايح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه، وجبينه، وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة، وإما إلى النار».

(صحيح).

[قال الإمام]:

قلت: هذا نص صريح من رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أن تارك الزكاة الذي يعذب تلك المدة الطويلة أنه ليس بكافر مخلد في النار لقوله: «فيرى سبيله إما إلى جنة، وإما إلى نار» ففيه رد قويّ على بعض الدكاترة وغيرهم الذين يكفرون التارك لمجرد الترك، ويتشبثون بالمتشابه من الروايات! ويتأولون النصوص كعلماء الكلام.

"التعليق على الترغيب والترهيب" (١/ ٣٣٨).

[[٦٧٩] باب منه]

سؤال: يا شيخ بس أريد أن تشرح لي قضية البخاري والله أعلم بوب باب الردة عندما قاتل مناع الزكاة، كيف تفسر هذا يا شيخ بحكم أنهم تركوا الزكاة قاتلهم أبو بكر الصديق، وسميت: حرب الردة؟

الشيخ: التفسير بارك الله فيك أنت ستجيبني عنه، كيف تفسر قتل الزاني المحصن؟ مالكم لا تنطقون، كيف تفسر يا أخي.

<<  <  ج: ص:  >  >>