للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأولى، يثبت به البدعة الأخرى، وكل من يعترض على البدعة الأولى يلزمه أن يعترض على البدعة الأخرى، وكل من يشك في البدعة الأخرى يجب ويلزمه أن يشك في البدعة الأولى، وإلا كان فكره متناقضاً متناقضاً، ونسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء السبيل.

"الهدى والنور" (٥٣٠/ ٢١: ٠٢: ٠١) (٥٣١/ ٤٦: ٠٠: ٠٠ (

[[١٧٧] باب حكم زيارة القبور يوم العيد]

سؤال: يقول: ما حكم زيارة القبور يوم العيد؟

الشيخ: حكم زيارة القبور يوم العيد كحكم زيارتها يوم عيد الجمعة، هل من قائل: بأنه يستحب زيارة القبور يوم الجمعة؟ الجواب: لا، كل ما في الأمر أن الناس اعتادوا عادةً وتوهموها سنةً وهي البدعة بعينها؛ ذلك لأن من القواعد الشرعية التي يستفيدها طالب العلم من عموم أدلة الكتاب والسنة أن هذه الأدلة ما كان منها مطلقاً وجب إجراؤها على إطلاقها ولا يجوز تخصيصها إلا بدليل مخصص ولا يجوز تقييد ما جاء مطلقاً من النصوص إلا إذا جاء ما يقيده، وعلى العكس من ذلك: إذا جاء نص مقيد لصفة أو بكيفية أو بعدد فلا يجوز فك هذا القيد عنه وإطلاقه؛ كلُّ هذا مخالفة للنصوص، ولما كانت أدلة الأمر بزيارة القبور مطلقةً كمثل الحديث المشهور من قوله عليه الصلاة والسلام: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور أَلَا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة» قوله عليه السلام: «ألا فزوروها» في هذا الحديث وفي غيره أيضاً مطلق فينبغي إجراؤه على إطلاقه ولا يجوز تقييده بزمن لم يأت تقييده به في الشرع لا بصفة ولا بكيفية، فإذا كان الأمر كذلك كان تخصيص العيدين بزيارة القبور يكون من باب تقييد المطلق بغير نص شرعي،

<<  <  ج: ص:  >  >>